All legislation

مرسوم Decree No. 7954 05/04/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة المديرية العامة للصناعة - لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7954
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1483-1485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7954 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /936.300.000/ل.ل. فقط تسعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 25 - وزارة الصناعة الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 - الصناعة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /15.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذه 2 - كتب ومراجع وصحف /5.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /2.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 9 - لوازم إدارية أخرى /6.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /4.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 5 - مبيدات النبذة 1 - مبيدات /2.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /10.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها /100.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات /10.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد /2.500.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 - إعلانات /3.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات إستهلاكية الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات /20.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 4 - معارض /26.800.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 - علاقات عامة أخرى /15.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 5 - تأمين النبذة 1 - تأمين /3.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /7.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /67.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /10.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل /30.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /30.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 5 - دراسات النبذة 1 - دراسات /50.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /3.000.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 25 - وزارة الصناعة الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 - الصناعة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /100.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /95.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /75.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /45.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى (شراء مولد) /100.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الأبنية النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية /100.000.000/ل.ل. مجموع احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة: /936.300.000/ل.ل. فقط تسعمائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية. من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /241.370.000/ل.ل. فقط مائتان وواحد وأربعون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 25 - وزارة الصناعة الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 - الصناعة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - أجور الأجراء /7.370.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال إضافية /200.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /16.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /10.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /8.000.000/ل.ل. مجموع احتياطي لعطاءات مختلفة: /241.370.000/ل.ل. فقط مائتان وواحد وأربعون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام: /1.177.670.000/ل.ل. فقط مليار ومائة وسبعة وسبعون مليوناً وستمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي