المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية خط البترول - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية خط البترول».
قرار Decision No. 604 10/04/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة خط البترول المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 139 تاريخ 4/1/2012 .
بناء على قرار بلدية المقيبلة رقم 153/ب 2011 تاريخ 21/12/2011 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية خط البترول - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية خط البترول».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية خط البترول وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل