All legislation

قرار Decision No. 604 10/04/2012

انشاء بلدية في قرية خط البترول قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
604
Date
10/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 604 تاريخ 10/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة خط البترول المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 139 تاريخ 4/1/2012 .

بناء على قرار بلدية المقيبلة رقم 153/ب 2011 تاريخ 21/12/2011 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية خط البترول - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية خط البترول».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية خط البترول وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل