إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1267 تاريخ 9/10/2008
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مركز باسل الأسد الثقافي - صور» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12847 تاريخ 29/2/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية مركز باسل الاسد الثقافي - صور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1267 تاريخ 9/10/2008 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية مركز باسل الاسد الثقافي - إبحار». بدلاً من: «جمعية مركز باسل الأسد الثقافي - صور».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل