All legislation

علم وخبر Notice of association No. 591 07/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابناء قصرنبا» مركزها: قصرنبا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
591
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1487-1488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 591 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابناء قصرنبا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18036 تاريخ 11/11/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء قصرنبا» مركزها: قصرنبا - شارع القلعة - قرب القصر الروماني - العقار رقم 931 - ملك السيد علي محمد علي الديراني - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك. غايتها: - القيام بالأعمال الثقافية والفنية والإجتماعية والأنمائية وذلك عن طريق: 1 - رعايتها في البلدة وخارجها. 2 - تشجيع أبناء البلدة على القيام بالأعمال الثقافية والإجتماعية والإنمائية والبيئية. 3 - تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية عن طريق اقامة الندوات الشعرية والموسيقية وإقامة معارض الرسم والنحت. 4 - تنمية المواهب لدى الأجيال الناشئة وتوجيهها للإستفادة من هذه المواهب. 5 - العمل على تقوية الروابط بين أفراد الأسرة وبين أبناء البلدة والوطن والنهوض بالبلدة إلى أعلى المستويات. 6 - توعية الناشئة من مخاطر الآفات الإجتماعية وتثقيفهم على عدم الوقوع فيها والإبتعاد عنها عن طريق القيام بالأعمال المفيدة مثل الأعمال الفنية. 7 - تأمين الأماكن المناسبة والتمويل والدعم لهذه النشاطات. 8 - التوعية على حماية البيئة والتشجيع على غرس الأشجار والقيام بذلك والعمل على الإستحصال على الأشجار والورود والأزهار والقيام بغرسها وتأمين عملية الري لها والعمل على تأمين قطعة أرض لإنشاء حديقة عامة. 9 - العمل على إنشاء مركز للتدريب على الأعمال الحرفية واليدوية وإقامة دورات لمحو الأمية وغيرها من الأعمال المهنية. 10 - العمل الدائم على رفع شأن أبناء البلدة ومساعدتهم في جميع الميادين، والعمل على مساعدة المحتاجين، ومساعدة العجزة. 11 - الإهتمام بالأطفال ورعايتهم وترفيههم وتثقيفهم. 12 - عدم تعارض أعمال الجمعية من الأعمال الإنمائية الأخرى التي تقوم بها أية جهة أخرى لصالح البلدة وأبناؤها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رضا علي الديراني - زينب حسين الديراني - ياسر محمد الديراني - مي حسين الديراني - بتول حسين الديراني - أسامة محمد الديراني - فاتن سعدو سيد احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا علي الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل