All legislation

علم وخبر Notice of association No. 593 07/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل وازن في معاصر بيت الدين» مركزها: معاصر بيت الدين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
593
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1488-1489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 593 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل وازن في معاصر بيت الدين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 793 تاريخ 14/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل وازن في معاصر بيت الدين» مركزها: معاصر بيت الدين - طريق عام الباروك - العقار رقم 238 - ملك جورج وازن - قضاء الشوف. غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون أبناء عائلة آل وازن من الناحية الإجتماعية والحياتية. 2 - توثيق روابط الألفة والمحبة والتعاون فيما بين أبناء العائلة والعمل على تماسكهم وتضامنهم. 3 - القيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والمشاريع الخيرية. 4 - مساعدة أبناء العائلة من الناحية الصحية والإستشفائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد جورج وازن - جورج ريمون وازن - ناجي ادمون وازن - فريد سامي وازن - حبيب غانم وازن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي ادمون وازن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل