All legislation

علم وخبر Notice of association No. 596 07/04/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 21/أد تاريخ 12/2/1986 للجمعية المسماة:«الجمعية التاريخية اللبنانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الفنار» مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
596
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 596-1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 596 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 12/2/1986

بيان على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية التاريخية اللبنانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الفنار» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1058 تاريخ 18/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية التاريخية اللبنانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الفنار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 12/2/1986 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الفنار - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الثاني - قضاء المتن. بدلاً من: بيروت - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الثاني. غايتها: 1 - العمل على رفع مستوى الثقافة التاريخية لدى الشعب اللبناني. 2 - التنقيب عن التراث التاريخي اللبناني ونشره. 3 - إقامة مراكز أبحاث متخصصة توفر للباحثين كافة وسائل البحث. 4 - نشر الإنتاج التاريخي وإصدار مجلة متخصصة لهذه الغاية. 5 - تسهيل عملية تبادل الخبرات والمعلومات التاريخية بين لبنان والخارج عن طريق المنشورات والمؤتمرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - البحث العلمي وتنمية الفكر التاريخي ونشره. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل