ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي وأصدقاء مدرسة يوحنا لودفك شنلر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 402 تاريخ 9/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي وأصدقاء مدرسة يوحنا لودفك شنلر» مركزها: خربة قنافار - الطريق العام - مقابل مدرسة شنلر - العقار رقم 3584 - ملك جيمي اديب نعيم - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 - العمل على مساعدة اليتيم والمحتاج بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه. 2 - جمع شمل العائلة الشنلرية. 3 - تقديم الدعم المادي والمعنوي لمدرسة شنلر عن طريق التبرعات بشتى الطرق القانونية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. نجم بشاره الحداد - طارق اديب سرحان - جورج جوزف التن - وداد الياس نعيم - غسان محمد شحاده - سمير طوني الحايك - منير فضل الله سمعان - نجا حنا نخله - ريما جبرائيل بندلي زبانه - بسام محسن سلهب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نجم بشارة الحداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل