All legislation

علم وخبر Notice of association No. 606 10/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أماني الجنوب» مركزها: صديقين - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
606
Date
10/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 606 تاريخ 10/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أماني الجنوب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 815 تاريخ 14/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أماني الجنوب» مركزها: صديقين - الشارع العام - ملك سليمان بلحص - قضاء صور. غايتها: 1 - صحية: تقديم مساعدات وخدمات وتوعية وعناية صحية. 2 - ثقافية: رفع المستوى الثقافي عن طريق إنشاء مكتبات عامة وعقد ندوات ومحاضرات. 3 - خيرية: مساعدة الفقراء والمعوزين مادياً وحياتياً والعمل على رفع المستوى الإجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات الإنسانية والمبادرات البناءة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حاتم عبد الرضا ابو خليل - حسين نصر الدين فرحات - ليلى ديب حجازي - محمد علي طفيلي - علي نصر الدين فرحات - محمد نصر الدين فرحات - رندا اديب شرارة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين نصر الدين فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل