All legislation

علم وخبر Notice of association No. 609 10/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حاجة الزمان» مركزها: الجديدة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
609
Date
10/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1493-1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 609 تاريخ 10/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حاجة الزمان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18570 تاريخ 21/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حاجة الزمان» مركزها: الجديدة - حي بقعاتا - شارع الليسيه ناسيونال - العقار رقم 488/5 - ملك مازن ذبيان - قضاء الشوف. غايتها: - إن جمعية حاجة الزمان هي جمعية خيرية غير سياسية ولا حزبية تعنى بأمور الصحة، البيئة، الثقافة، والاجتماع وأهدافها هي: 1 - توفير الدعم لمحتاجي المعالجة الطبية والدواء الدائم والإستشفاء. 2 - إنشاء المستوصفات. 3 - القيام بالأعمال الانمائية والخيرية المتنوعة. 4 - تنفيذ مشاريع ثقافية وإجتماعية وتربوية وصحية مباشرة أو غير مباشرة لخدمة المجتمع المدني. 5 - السعي الجدي للمشاركة البناءة بمختلف النشاطات الحضارية لتحقيق أهداف تنعكس إيجاباً لما يخدم صالح المجتمع. 6 - إعانة المحتاجين في معيشتهم ورعايتهم. 7 - تعزيز الطب الوقائي من خلال تقديم اللقاحات اللازمة واقامة وتنظيم الندوات الصحية وإعداد وتوزيع المنشورات الطبية. 8 - نشر ثقافة صحة البيئة للتأثير المتبادل بينها وبين صحة الإنسان. 9 - العمل على خلق إرتباط حضاري راق بين الإنسان والبيئة وبين مختلف عناصر المجتمع. 10 - نشر الوعي الحضاري للإنسان وأهمية وجوده والدور الفاعل لتحقيق مجتمع فاضل يمتاز بالعدالة والإنسانية. 11 - إقامة ودعم دورات الراشدين في مختلف الميادين لحاجة الإنسان الى التعليم المستدام وإنشاء مراكز لها. 12 - إنشاء مكتبة في حقول المعرفة التي تتعاطى بها الجمعية. 13 - تعاون الجمعية مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز الأهداف المشتركة والإستفادة من تبادل الخبرات. 14 - نشر ثقافة تكامل الأجيال والعمل على التفاعل بين التقاليد والعادات وبين التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال. 15 - تعزيز ثقافة معرفة القانون والتقيد به من خلال إقامة ندوات في التربية المدنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لينا رشيد زين الدين - ريمي امين بوحمدان - مالك يوسف عزام - طارق وسيم ابراهيم - مروان مصطفى ابو حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان مصطفى ابو حسن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل