المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حاجة الزمان» مركزها: الجديدة - حي بقعاتا - شارع الليسيه ناسيونال - العقار رقم 488/5 - ملك مازن ذبيان - قضاء الشوف. غايتها: - إن جمعية حاجة الزمان هي جمعية خيرية غير سياسية ولا حزبية تعنى بأمور الصحة، البيئة، الثقافة، والاجتماع وأهدافها هي: 1 - توفير الدعم لمحتاجي المعالجة الطبية والدواء الدائم والإستشفاء. 2 - إنشاء المستوصفات. 3 - القيام بالأعمال الانمائية والخيرية المتنوعة. 4 - تنفيذ مشاريع ثقافية وإجتماعية وتربوية وصحية مباشرة أو غير مباشرة لخدمة المجتمع المدني. 5 - السعي الجدي للمشاركة البناءة بمختلف النشاطات الحضارية لتحقيق أهداف تنعكس إيجاباً لما يخدم صالح المجتمع. 6 - إعانة المحتاجين في معيشتهم ورعايتهم. 7 - تعزيز الطب الوقائي من خلال تقديم اللقاحات اللازمة واقامة وتنظيم الندوات الصحية وإعداد وتوزيع المنشورات الطبية. 8 - نشر ثقافة صحة البيئة للتأثير المتبادل بينها وبين صحة الإنسان. 9 - العمل على خلق إرتباط حضاري راق بين الإنسان والبيئة وبين مختلف عناصر المجتمع. 10 - نشر الوعي الحضاري للإنسان وأهمية وجوده والدور الفاعل لتحقيق مجتمع فاضل يمتاز بالعدالة والإنسانية. 11 - إقامة ودعم دورات الراشدين في مختلف الميادين لحاجة الإنسان الى التعليم المستدام وإنشاء مراكز لها. 12 - إنشاء مكتبة في حقول المعرفة التي تتعاطى بها الجمعية. 13 - تعاون الجمعية مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز الأهداف المشتركة والإستفادة من تبادل الخبرات. 14 - نشر ثقافة تكامل الأجيال والعمل على التفاعل بين التقاليد والعادات وبين التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال. 15 - تعزيز ثقافة معرفة القانون والتقيد به من خلال إقامة ندوات في التربية المدنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لينا رشيد زين الدين - ريمي امين بوحمدان - مالك يوسف عزام - طارق وسيم ابراهيم - مروان مصطفى ابو حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان مصطفى ابو حسن