المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوا أحلى غروب» مركزها: الكحلونية - الشارع العام - العقار رقم 1022 - ملك منير بو حمدان - قضاء الشوف. غايتها: - العمل في مجال تقديم الدعم والإعانات الخيرية. - إنشاء صناديق خيرية وترغيب الأفراد والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للمساهمة النقدية أو العينية قدر المستطاع. - دعم العمل الخيري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الإسهام والتنسيق بين جهد الجمعيات والجهود الرسمية والشعبية من أجل رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمنكوبين. - الإسهام في حل كثير من مشاكل الأسر الفقيرة وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - المساهمة في البحث الميداني لحصر الأسر والمساكين والمحتاجين ومساعدتهم ودعوة أهل الخير تقديم العون والمساعدة لهم. - تجمع الجهود الفردية الخيرة في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعاً وفائدة على أفراد المجتمع من خلال التنظيم والتدريب المناسب لدعم ونجاح عمل الجمعية وإيحاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح العمل الاجتماعي. - المساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبير سليمان فليحان - رامي محمد الزويني - ندى ناصيف ناصيف - ديانا وجدي حلاوى غصن - مروه منير بو حمدان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ديانا وجدي حلاوى غصن.