All legislation

علم وخبر Notice of association No. 627 12/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل عواركه الخيرية» مركزها: دبعال - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
627
Date
12/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1497-1498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 627 تاريخ 12/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل عواركه الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19767 تاريخ 13/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل عواركه الخيرية» مركزها: دبعال - شارع الحسينية - العقار رقم 228 - ملك علي عواركه - قضاء صور. غايتها: 1 - تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع. 2 - توثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة داخل لبنان وخارجه. 3 - تشجيع الجيل الجديد لإقامة دورات ثقافية وغيرها بهدف تنمية قدرتهم البدنية والذهنية. 4 - التوجيه نحو النشاطات الإجتماعية والإنسانية والثقافية. 5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء العائلة وتأمين فرص عمل لهم. على ان تطبق البنود المذكررة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد محمد عواركة - هيثم قاسم عواركه - يوسف بهيج عواركه - امال ابراهيم عواركه - ساره قاسم عواركه - حسين علي عواركه - رامونا علي عواركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف بهيج عواركه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل