All legislation

علم وخبر Notice of association No. 628 12/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رائدات المجتمع المدني» مركزها: بحنين - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
628
Date
12/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1498-1499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 628 تاريخ 12/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رائدات المجتمع المدني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 880 تاريخ 16/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رائدات المجتمع المدني» مركزها: بحنين - شارع الزوق - العقار رقم 178 - ملك فاطمة غمراوي - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - نشر التوعية الوطنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. 2 - دورات في محو الأمية والكمبيوتر والتقوية العلمية لطلاب الشهادات الرسمية وندوات ومحاضرات، ودورات في الخياطة والاشغال اليدوية. 3 - روضة ودار للحضانة ومعهد تدريب مهني لإيجاد فرص عمل للنساء. 4 - بناء قدرات المرأة والعمل على تطوير شخصيتها العلمية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية. 5 - الدفاع عن حقوق المرأة أمام المرجعيات الرسمية والمحاكم. 6 - حماية الأطفال من التسرب المدرسي ومن التحرش الجنسي. 7 - الإعتناء بالمعوقين وإنشاء نادٍ لرعاية ظروفهم الخاصة. 8 - إنشاء مركز صحي وطبي للأعمال الإنسانية. 9 - تقديم المساعدات العينية والتربوية والإجتماعية للأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد معين زعتر - ريما محمد المبيض - زينه ناجي حامد - روعه محمد المبيض - رحاب مصطفى السكاف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما محمد المبيض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل