ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتحاد اللبناني للمحركات المائية» {Federation Libanaise Motonautique} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1298 تاريخ 21/1/2012
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات برقم 441/2011 تاريخ 27/7/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإتحاد اللبناني للمحركات المائية» {Federation Libanaise Motonautique} مركزها: كفرياسين - العقار رقم 139 - القسم رقم 12 - ملك فيليكس ياغي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تنظيم والاشراف على بطولات رياضة للمحركات المائية في لبنان. 2 - الإنضمام إلى الاتحاد الدولي لهذه الرياضة. 3 - تنظيم البطولات في لبنان وإستضافة البطولات الخارجية. 4 - تحفيذ المجتمع اللبناني على الوقاية البحرية. 5 - العمل من أجل بيئة بحرية سليمة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - «النادي اللبناني للمحركات المائية» ممثلاً ب: جاد الكسي فارس - «نادي بيبلوس لليخوت» ممثلاً ب: جو سمعان العم - «فيليكس ريسنغ تيم» ممثلاً ب: فيليكس بشارة ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاد الكسي فارس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
في 12 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل