ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 502/أد تاريخ 12/10/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سان جورج الإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3116 تاريخ 20/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة سان جورج الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 502/أد تاريخ 12/10/2006 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: الهلالية - شارع القرية - العقار رقم 93 - القسم رقم 7/111 - ملك مطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك - الطابق الأرضي - قضاء صيدا. بدلا من: وادي بعنقودين - الشارع العام - ملك الأب سليمان وهبه - قضاء جزين.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل