All legislation

قرار Decision No. 167 03/04/2012

تعديل الملحق رقم 2 من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
03/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1501-1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 03/04/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 23726/2011، تاريخ 20 شباط 2012)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يضاف الى جدول مصطلحات التجارة الدولية (INCO -- TERMS) لاحتساب القيمة في الجمرك، تابع الملحق رقم (2) للقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، ما يلي:

المادة 2

يضاف الى اللائحة رقم 4 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001، ما يلي:

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي