All legislation

قرار Decision No. 322 07/04/2012

إعتماد المنهاج الرسمي لإختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة لمستوى الإمتياز الفني - السنة الأولى

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1503-1591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لإختصاص الرقابة الصحية وسلامة الغذاء لمستوى الإمتياز الفني - السنة الاولى - في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 7 نيسان 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب