المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإبداع الخيرية للتنمية العلمية» مركزها: بيروت - الدنا - شارع الشهيد يحي العرب - العقار رقم 5474 - ملك محمد الحوت. غايتها: 1 - خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الأسرة، رعاية شؤون الأيتام والأرامل والمعاقين ومحو الأمية... 2 - تأمين فرص العمل للنساء في المجالات المختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة...إلخ. 3 - رعاية وتنمية المواهب (العلمية - الثقافية - الفنية) وإبرازها إلى حيث يمكن تنميتها وإستغلالها. 4 - العمل على نشر الوعي الإجتماعي والثقافي والديني ومكافحة الفساد الأخلاقي. 5 - تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على إدارة وقيادة الأعمال والأنشطة النسائية المختلفة. 6 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل معها. 7 - إنشاء شبكة من العلاقات الأسرية والإجتماعية بين عوائل المجتمع في لبنان. 8 - الإرتقاء بالمرأة في جميع المجالات (التربوية - الإجتماعية - الثقافية...) 9 - تنمية روح العمل التطوعي لدى المرأة. 10 - إيجاد مراكز تربوية وترفيهية للأطفال والنساء. 11 - مساعدة طالبات العلم وتقديم الدعم المادي والعلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد فيصل محمد وهيب لبده فدى احمد المرعي زياد محمد خير بعلبكي وسام حمزه شهابي طارق محمود الشامي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدى احمد المرعي.