All legislation

علم وخبر Notice of association No. 447 22/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإبداع الخيرية للتنمية العلمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
447
Date
22/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 447 تاريخ 22/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإبداع الخيرية للتنمية العلمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18811 تاريخ 28/11/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإبداع الخيرية للتنمية العلمية» مركزها: بيروت - الدنا - شارع الشهيد يحي العرب - العقار رقم 5474 - ملك محمد الحوت. غايتها: 1 - خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الأسرة، رعاية شؤون الأيتام والأرامل والمعاقين ومحو الأمية... 2 - تأمين فرص العمل للنساء في المجالات المختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة...إلخ. 3 - رعاية وتنمية المواهب (العلمية - الثقافية - الفنية) وإبرازها إلى حيث يمكن تنميتها وإستغلالها. 4 - العمل على نشر الوعي الإجتماعي والثقافي والديني ومكافحة الفساد الأخلاقي. 5 - تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على إدارة وقيادة الأعمال والأنشطة النسائية المختلفة. 6 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل معها. 7 - إنشاء شبكة من العلاقات الأسرية والإجتماعية بين عوائل المجتمع في لبنان. 8 - الإرتقاء بالمرأة في جميع المجالات (التربوية - الإجتماعية - الثقافية...) 9 - تنمية روح العمل التطوعي لدى المرأة. 10 - إيجاد مراكز تربوية وترفيهية للأطفال والنساء. 11 - مساعدة طالبات العلم وتقديم الدعم المادي والعلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد فيصل محمد وهيب لبده فدى احمد المرعي زياد محمد خير بعلبكي وسام حمزه شهابي طارق محمود الشامي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدى احمد المرعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل