All legislation

علم وخبر Notice of association No. 449 22/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية مفاهيم الاجتماعية" مركزها : بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
449
Date
22/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1176-1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 449 تاريخ 22/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي "جمعية مفاهيم الاجتماعية " المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20063 تاريخ 9/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مفاهيم الإجتماعية» مركزها: بيروت - شارع الراشدين - تجاه حديقة المفتي حسن خالد - سنتر الكعكي - الطابق الخامس. غايتها: 1 - القيام بكل أنواع الخدمات الإنسانية الإجتماعية منها والتربوية والثقافية والصحية وسائر النشاطات وغيرها. 2 - الإسهام بإنشاء المدارس والمعاهد التربوية لكل المراحل التعليمية، وإقامة الدورات والنشاطات التربوية والثقافية في كافة المجالات. 3 - توطيد الألفة والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع والوطن والمحافظة على وحدة العيش التاريخية، 4 - المساهمة في تحسين الاوضاع الإجتماعية والصحية والإنمائية في بيروت والمناطق كافة في مجال الخدمة العامة. 5 - تقديم المساعدات العينية والمالية لمن هم بحاجة إليها. 6 - العمل على رفع مستوى الفرد العلمي والتربوي والإجتماعي. 7 - إقامة ندوات ومحاضرات علمية وثقافية. 8 - تقديم أقساط ومنح مدرسية. 9 - لا تقوم الجمعية بأي عمل أو نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي ولا أي عمل أو نشاط يثير الحساسيات أو الحزازات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ جميل يحي عبد الماجد ترجمان عمر صلاح الدين الشريف محمد ناصر محمود السوسي وليد محمد صالح عشو احمد محمد القوزي محمد أسامه الحص محمد نبيه قليلات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نبيه قليلات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل