المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنماء الثروة الحيوانية في البيسارية «جنات» قضاء صيدا م.م.» مدتها: /90/ سنة - تسعون سنة. نطاق عملها: البيسارية - قضاء صيدا. مركزها: البيسارية - قضاء صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - استعمال الوسائل الحديثة لتنمية الثروة الحيوانية. 2 - تحسين الأنواع. 3 - إقامة دورات تدريبية للأعضاء. 4 - المساعدة على تصريف الانتاج. 5 - تخفيف كلفة الانتاج. 6 - الحفاظ على التربة والبيئة.