All legislation

قرار Decision No. 64 10/04/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لإنماء الثروة الحيوانية في البيسارية «جنات» قضاء صيدا م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
10/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1592-1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 10/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/2/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنماء الثروة الحيوانية في البيسارية «جنات» قضاء صيدا م.م.» مدتها: /90/ سنة - تسعون سنة. نطاق عملها: البيسارية - قضاء صيدا. مركزها: البيسارية - قضاء صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - استعمال الوسائل الحديثة لتنمية الثروة الحيوانية. 2 - تحسين الأنواع. 3 - إقامة دورات تدريبية للأعضاء. 4 - المساعدة على تصريف الانتاج. 5 - تخفيف كلفة الانتاج. 6 - الحفاظ على التربة والبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن