المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: البقاع. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد. 2 - تنظيم إدارة ومحاسبة الجمعيات التعاونية المنتمية الى الاتحاد. 3 - إجراء الأعمال التي تعود على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة. 4 - تنمية القطاع الزراعي عبر حماية الإنتاج وتسويقه. 5 - فرز وتوضيب وتسويق كافة المنتجات الزراعية بما فيها الزيتون وزيت الزيتون.