إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التفاضل الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17184 تاريخ 26/10/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التفاضل الخيرية» مركزها: الحدث - أوتوستراد السان تيريز - العقار رقم 176 - القسم رقم 8 - ملك السيدين راشد هلال بيطار ورامي هلال بيطار - البلوك A - قضاء بعبدا. غايتها: - إن هدف الجمعية هو تقديم المساعدات للفقراء من أدوية وقرطاسية وكتب وغيرها بالإضافة إلى تأمين دعم أقساط مدرسية وجامعية للفقراء. على ان يطبق ما ذكره اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكيمه محمد نجيب صادق رامي هلال بيطار ديانا محمد رضا الزين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حكيمه محمد نجيب صادق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل