إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي أصدقاء مجلة الطريق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18529 تاريخ 21/11/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي أصدقاء مجلة الطريق» مركزها: بيروت - رأس النبع - بشارة الخوري - شارع محمد الحوت - العقار رقم 1104/ المزرعة - القسم رقم 20 - بناية ناصر - الطابق الثاني. غايتها: 1 - دعم ومساندة مجلة الطريق الثقافية. 2 - إيجاد مساحة فكرية تجمع قراء وكتاب مجلة الطريق. 3 - تقديم إسهامات فكرية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طارق عفيف حجازي د. نضال جرجس الشرتوني غاده داود بشاره ليلى حسني الاشقر طاها نجيب داود حماده مازن حسين حطيط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن حسين حطيط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل