إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/3/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وإنتاج الحليب في كفرتبنيت - النبطية م.م.» مدتها: /90/ سنة - تسعون سنة. نطاق عملها: كفرتبنيت - قضاء النبطية. مركزها: كفرتبنيت - قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل للأعضاء. 2 - اعتماد الطرق الحديثة والعلمية في تربية الأبقار وتحسين إنتاجها 3 - الحفاظ على التربة والبيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/4/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن