All legislation

قرار Decision No. 475 26/03/2012

تعديل للقرار رقم: 19/أد تاريخ 2/2/1984وتعديليه برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 للجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
26/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1180-1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 26/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على القرار رقم 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديليه برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3898 تاريخ 3/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» الحائزة على القرار رقم 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديليه برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المحافظة على المؤسسات التي أقامها الإمام الصدر المهنية والثقافية والصحية والإجتماعية، بتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها الإمام الصدر في الحقول الإجتماعية والثقافية والمهنية والصحية. 3 - إقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تستوحي خط الإمام الصدر وتستكمل طريقه. 4 - التآخي مع جمعيات ومؤسسات اجتماعية لها نفس الأهداف. 5 - فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع لإنتاج الأدوية. 7 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. 8 - إنشاء مراكز تدريب لتعزيز القدرات الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - المحافظة على المؤسسات التي أقامها الإمام الصدر المهنية والثقافية والصحية والإجتماعية، بتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها الإمام الصدر في الحقول الإجتماعية والثقافية والمهنية والصحية. 3 - إقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تستوحي خط الإمام الصدر وتستكمل طريقه. 4 - التآخي مع جمعيات ومؤسسات إجتماعية لها نفس الأهداف. 5 - فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع لإنتاج الأدوية. 7 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل