المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسات الإمام الصدر» الحائزة على القرار رقم 19/أد تاريخ 2/2/1984 وتعديليه برقم 52/أد تاريخ 1/6/1985 ورقم 56/أد تاريخ 10/5/1990 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المحافظة على المؤسسات التي أقامها الإمام الصدر المهنية والثقافية والصحية والإجتماعية، بتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها الإمام الصدر في الحقول الإجتماعية والثقافية والمهنية والصحية. 3 - إقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تستوحي خط الإمام الصدر وتستكمل طريقه. 4 - التآخي مع جمعيات ومؤسسات اجتماعية لها نفس الأهداف. 5 - فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع لإنتاج الأدوية. 7 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. 8 - إنشاء مراكز تدريب لتعزيز القدرات الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - المحافظة على المؤسسات التي أقامها الإمام الصدر المهنية والثقافية والصحية والإجتماعية، بتقديم العون لها وتأمين تنميتها لما فيه تحقيق غاياتها. 2 - متابعة المشاريع التي بدأها أو رعاها الإمام الصدر في الحقول الإجتماعية والثقافية والمهنية والصحية. 3 - إقامة مشاريع إنسانية وإجتماعية تستوحي خط الإمام الصدر وتستكمل طريقه. 4 - التآخي مع جمعيات ومؤسسات إجتماعية لها نفس الأهداف. 5 - فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية على جميع الأراضي اللبنانية. 6 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصنع لإنتاج الأدوية. 7 - إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.