المادة 1
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في عيتا الجبل م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 10/04/2012
المرجع: القرار رقم 26/1ت تاريخ 30/1/2012
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في عيتا الجبل م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 10 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن