All legislation

قرار Decision No. 244 16/03/2012

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بالعقارات باسم «دورشستر»

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
16/03/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 16/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي رفيق زغيب والمسجل تحت رقم 1812 تاريخ 13/7/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ايلي رفيق زغيب، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالعقارات باسم: «دورشستر»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على ماجستير في ادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق