المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ايلي رفيق زغيب، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالعقارات باسم: «دورشستر»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على ماجستير في ادارة الاعمال.
قرار Decision No. 244 16/03/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي رفيق زغيب والمسجل تحت رقم 1812 تاريخ 13/7/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ايلي رفيق زغيب، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالعقارات باسم: «دورشستر»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على ماجستير في ادارة الاعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق