إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من السيد وسام فايز نصر والمسجل تحت رقم 464 تاريخ 15/2/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد وسام فايز نصر، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات، باسم {Market Vision}، تتحمل مسؤوليتها الآنسة ديانا نبيل نويهض بصفتها حائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق