ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 231 تاريخ 13/4/1968 والذي بموجبه اطلق اسم «انترناشونال كولدج» على المدرسة الثانية العامة،
بناء على الطلب المقدم من مدرسة «انترناشونال كولدج» المسجل تحت رقم 351 تاريخ 2/2/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح «مدرسة «انترناشونال كولدج»، ترخصيا باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بنشاطات المدرسة باسم {IC News Letter} يتحمل مسؤوليتها نائب رئيس مجلس أمناء المدرسة الاستاذ مفيد يحي بيضون الحائز على بكالوريوس في علوم التجارة.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق