All legislation

قرار Decision No. 317 03/04/2012

ترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة الانكليزية متخصصة بنشاطات مدرسة انترناشونال كولدج باسم {IC NEWS Letter}

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
03/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 03/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 231 تاريخ 13/4/1968 والذي بموجبه اطلق اسم «انترناشونال كولدج» على المدرسة الثانية العامة،

بناء على الطلب المقدم من مدرسة «انترناشونال كولدج» المسجل تحت رقم 351 تاريخ 2/2/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «مدرسة «انترناشونال كولدج»، ترخصيا باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بنشاطات المدرسة باسم {IC News Letter} يتحمل مسؤوليتها نائب رئيس مجلس أمناء المدرسة الاستاذ مفيد يحي بيضون الحائز على بكالوريوس في علوم التجارة.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق