All legislation

علم وخبر Notice of association No. 479 26/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «يورهبات» "Yourhibat" مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
479
Date
26/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1182-1183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 479 تاريخ 26/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يورهبات {Yourhibat} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3951 تاريخ 5/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يورهبات» {Yourhibat} مركزها: جل الديب - الشارع العام - العقار رقم 871 - القسم رقم 23 - سنتر الأرز - مكتب المحامي الياس عباس - الطابق السادس - قضاء المتن. غايتها: أ - تعزيز ونشر فكرة التعاون الإجتماعي من خلال تعزيز الإدراك الفردي لقيم المواطنة والقيم الإنسانية والحقوق المدنية والأخلاقيات الإجتماعية. ب - تشجيع الأعمال الخيرية والإجتماعية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها. ج - ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المجالات الخيرية والإجتماعية، وتنفيذها ودعمها وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ادمون جورج حموي ربيع سهيل المعلولي لينا جورج حداد الياس افرام عباس جيهان عبدالله الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع سهيل المعلولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل