All legislation

قرار Decision No. 318 03/04/2012

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، باسم {Facelook}

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
03/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 03/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة نادين نصر الله فياض، والمسجل تحت رقم 666 تاريخ 6/3/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة نادين نصر الله فياض، ترخصيا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، باسم {Facelook} يتحمل مسؤوليتها الصحافي ادكار جورج الغزال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق