المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة نادين نصر الله فياض، ترخصيا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، باسم {Facelook} يتحمل مسؤوليتها الصحافي ادكار جورج الغزال.
قرار Decision No. 318 03/04/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نادين نصر الله فياض، والمسجل تحت رقم 666 تاريخ 6/3/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة نادين نصر الله فياض، ترخصيا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين الفرنسية والانكليزية، باسم {Facelook} يتحمل مسؤوليتها الصحافي ادكار جورج الغزال.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق