All legislation

علم وخبر Notice of association No. 485 27/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البنيان الإسلامية» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
485
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1183-1184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 485 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البنيان الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19424 تاريخ 8/12/2011 والإستدعاء المسجل برقم 19424 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البنيان الإسلامية» مركزها: صور المساكن الشعبية - طريق عام برج الشمالي - حي الحسينية - العقار رقم 1265 - ملك معين ابراهيم دياب. غايتها: 1 - دعم ورعاية الفقراء وكفالة الأيتام والمعاقين والمرضى والعجزة والطلاب وذوي الدخل المحدود. 2 - إنماء القرى الجنوبية من خلال إنشاء المراكز الإجتماعية والثقافية والزراعية والمدارس والمعاهد المهنية والمستوصفات. 3 - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات التي تعنى بالشؤون الصحية والإجتماعية والتربوية والتنمية المستدامة. 4 - رعاية الشباب فكرياً وتربوياً وثقافياً وترفيهياً وإقامة دورات تأهيلية لهم ومعالجة حالات الإدمان على المخدرات والكحول. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني يوسف الخضر نعيم سالم الناصر احمد علي عبيد عدنان حماده الياسين معين ابراهيم المحمد دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني يوسف الخضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل