إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء متحف ومكتبة عامة في جونية (قضاء كسروان) من المنافع العامة،
بناء على القرار رقم 353/2010 تاريخ 1/10/2010 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية والقاضي بتحديد قيمة استملاك العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18880 تاريخ 20/12/2011 ومرفقاته،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والثقافة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع متحف ومكتبة عامة في جونية (قضاء كسروان) من المنافع العامة بحيث تقرأ فيها عبارة «ويستملك لهذه الغاية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية» بدلا من «ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية». والباقي دون تعديل.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 بحيث تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من اعتمادات وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بدلاً من «الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جونية». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون