المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 8021 23/04/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 940 تاريخ 07/10/2011
تأكيد القرار البلدي رقم 479 تاريخ 05/05/2011
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 45 تاريخ 16/11/2011
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل