All legislation

مرسوم Decree No. 7983 14/04/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة دلبتا العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7983
Date
14/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1598-1599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7983 تاريخ 14/04/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب لسمو الامير مقرن بن عبد العزيز العبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 2/2012/أ تاريخ 10/2/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الامير مقرن بن عبد العزيز العبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقارات ذات الارقام 76 - 157 - 160 - 1152 من منطقة دلبتا العقارية - قضاء كسروان البالغة مساحتها 7700 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي