المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً أصلاً وفائدة.
مرسوم رقم 8011 تاريخ 23/04/2012 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً أصلاً وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 8011 تاريخ 23/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231614/article/3/