All legislation

علم وخبر Notice of association No. 490 27/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «راشانا» مركزها: راشانا - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
490
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 490 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «راشانا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2885 تاريخ 16/2/012 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «راشانا» مركزها: راشانا - الطريق العام - العقار رقم 153 - قضاء البترون. غايتها: - إنّ «جمعية راشانا» هي جمعية خيرية وإجتماعية وثقافية وبيئية، لا تتوخى الربح، وتهدف إلى توحيد معلومات ومساعي المنتسبين إليها من أجل: 1 - تحسين الأوضاع الإجتماعية للمحتاجين. 2 - تفعيل دور الثقافة والأنشطة الثقافية على مختلف دور الثقافة. 3 - حماية البيئة والمحافظة عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اناشار مخائيل بصبوص جوزف ابارهيم ابراهيم خليفه روجه يوسف خليفه ربيع نعيم نعيم عبدالله وسيم كميل عبدالله مروان فؤاد عبدالله كميل عبدالله انطون خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان فؤاد عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل