المادة 1
مادة 1: يرخص لمكتب المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة في بيروت بتركيب واستعمال محطة ارضية خصوصية (VSAT) تعمل بسرعة 1 ميغابيت/ ثانية عبر الساتل الصنعي عرب سات وتكون معفاة من الرسوم.
مرسوم Decree No. 8014 23/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/2011 - 2012 تاريخ 20/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمكتب المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة في بيروت بتركيب واستعمال محطة ارضية خصوصية (VSAT) تعمل بسرعة 1 ميغابيت/ ثانية عبر الساتل الصنعي عرب سات وتكون معفاة من الرسوم.
مادة 2: تحدد مهلة الترخيص وشروطه الادارية والفنية بقرار صادر عن وزير الاتصالات وفق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي