المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 بالنسبة لمادتي الديزل أويل والبنزيل 98 أوكتان من دون رصاص على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)
مرسوم Decree No. 8009 23/04/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 341 تاريخ 1/8/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الأقل تلويثاً) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/3/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/2/1974 (تحديد مهام الوحدات الإدارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزيل اويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، الصناعة والبيئة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/2011 - 2012 تاريخ 23/1/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 بالنسبة لمادتي الديزل أويل والبنزيل 98 أوكتان من دون رصاص على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره، أما بالنسبة للمحروقات المستوردة فيعمل به بعد شهر واحد من تاريخ هذا النشر.
بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري