المادة 1
مادة 1: يفوض المدير في ملاك الجهاز الاداري لوظائف مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز السيد ريان نعيم حسن بعقد الصفقات المتعلقة بمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 56 19/04/2012
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض المدير في ملاك الجهاز الاداري لوظائف مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز السيد ريان نعيم حسن بعقد الصفقات المتعلقة بمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/4/2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي