المادة 1
نصت المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: «توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة». لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات، تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات واستدراجات العروض ما يفيد انها هي التي تتولى انجاز وتقديم الغلاف الثالث بشكل كامل وموحد بمختلف عناصره، دون ان تترك للعارض المجال لإضافة أي كتابة أو علامة مميزة عليه تحت طائلة رفض كل عرض يخالف ما سبق بيانه.