All legislation

تعميم Circular No. 8 17/04/2012

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تقديم الغلاف الثالث الموحد بكامل عناصره الى العارضين في المناقصات واستدراج العروض

Type
تعميم · Circular
Number
8
Date
17/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 8 تاريخ 17/04/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: «توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة». لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات، تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات واستدراجات العروض ما يفيد انها هي التي تتولى انجاز وتقديم الغلاف الثالث بشكل كامل وموحد بمختلف عناصره، دون ان تترك للعارض المجال لإضافة أي كتابة أو علامة مميزة عليه تحت طائلة رفض كل عرض يخالف ما سبق بيانه.

بيروت في 17 نيسان 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي