المادة 1
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة التي أعطيت سلفة خزينة، إيداع وزارة المالية لوائح تفصيلية بالأشغال والمشاريع التي تنفذها والتي أعطيت هذه السلف للقيام بها.
تعميم Circular No. 9 17/04/2012
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة التي أعطيت سلفة خزينة، إيداع وزارة المالية لوائح تفصيلية بالأشغال والمشاريع التي تنفذها والتي أعطيت هذه السلف للقيام بها.
بيروت في 17 نيسان 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي