المادة 1
مادة 1: يمدد تكليف قائمقام صور بالانابة السيد سعد الله متري غابي - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بمهام اعمال مجلس بلدية علما الشعب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد بتاريخ 6/5/2012 .
قرار Decision No. 652 19/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار رقم 1268 تاريخ 29/7/2010 المتعلق بتكليف قائمقام صور بأعمال مجلس بلدية علما الشعب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على القرار رقم 2224 تاريخ 21/12/2010 الرامي الى تكليف موظف بمهام قائمقام صور بالانابه،
بناء على طلب قائمقام صور بالانابة تمديد تكليفه بمهام مجلس بلدية علما الشعب رقم 443 تاريخ 3/4/2012،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد تكليف قائمقام صور بالانابة السيد سعد الله متري غابي - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بمهام اعمال مجلس بلدية علما الشعب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد بتاريخ 6/5/2012 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل