المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد الكريم عز الدين كرجية باعتباره اول الخاسرين في حي السبيل - مدينة صيدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف حسن الزعتري وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 653 19/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1837/م تاريخ 5/4/2012،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد الكريم عز الدين كرجية باعتباره اول الخاسرين في حي السبيل - مدينة صيدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف حسن الزعتري وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل