المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة نبحا المحفارة السيد نعمه طنوس حدشيتي للقيام بمهام مختارية بلدة نبحا القدام بدلا من المختار المبطل انتخابه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة.
قرار Decision No. 654 19/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 640/2009 - 2010 تاريخ 30/6/2010 القاضي بإبطال انتخاب مختار نبحا القدام السيد حنا ملحم حدشيتي لعدم الاهلية،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 2296/4 تاريخ 17/9/2010، المتضمن تسمية مختار نبحا المحفارة السيد نعمة طنوس حدشيتي للقيام بمهام مختارية نبحا القدام بسبب عدم وجود اعضاء اختياريين،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وضرورة استمرار عمل المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة نبحا المحفارة السيد نعمه طنوس حدشيتي للقيام بمهام مختارية بلدة نبحا القدام بدلا من المختار المبطل انتخابه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل