All legislation

قرار Decision No. 654 19/04/2012

تعيين مختار في بلدة نبحا المحفارة للقيام بأعمال مختارية بلدة نبحا القدام - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
19/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 19/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 640/2009 - 2010 تاريخ 30/6/2010 القاضي بإبطال انتخاب مختار نبحا القدام السيد حنا ملحم حدشيتي لعدم الاهلية،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 2296/4 تاريخ 17/9/2010، المتضمن تسمية مختار نبحا المحفارة السيد نعمة طنوس حدشيتي للقيام بمهام مختارية نبحا القدام بسبب عدم وجود اعضاء اختياريين،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وضرورة استمرار عمل المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة نبحا المحفارة السيد نعمه طنوس حدشيتي للقيام بمهام مختارية بلدة نبحا القدام بدلا من المختار المبطل انتخابه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل