المادة 1
مادة 1: يعّدل في المادة الاولى من القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012، ما يلي: ثانيا: في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية - دوائر قضاء عكار الانتخابية - الرقم المتسلسل: 20 - اسم البلدية: الهيشة - عدد اعضاء المجلس البلدي: 12 والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 667 19/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012 القاضي بتعديل القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 الرامي الى دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعّدل في المادة الاولى من القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012، ما يلي: ثانيا: في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية - دوائر قضاء عكار الانتخابية - الرقم المتسلسل: 20 - اسم البلدية: الهيشة - عدد اعضاء المجلس البلدي: 12 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل