All legislation

قرار Decision No. 667 19/04/2012

تعديل القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012 الرامي الى تعديل القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
667
Date
19/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 667 تاريخ 19/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012 القاضي بتعديل القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 الرامي الى دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،

بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعّدل في المادة الاولى من القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012، ما يلي: ثانيا: في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية - دوائر قضاء عكار الانتخابية - الرقم المتسلسل: 20 - اسم البلدية: الهيشة - عدد اعضاء المجلس البلدي: 12 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل