المادة 1
مادة 1: يعّدل في المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد عدد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي:
قرار Decision No. 680 21/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و33 و34 و35 منه،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها، وتعديله بالقرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012،
بناء على القرار رقم 544 تاريخ 2/4/2012، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لبلدة بزعون التي اجلت فيها الانتخابات لاسباب امنية وتحديد مراكز الاقتراع فيها،
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعّدل في المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد عدد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي:
مادة 2: - يعدل في المادة الثالثة من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد عدد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي:
مادة 3: يعدل في المادة الثالثة من القرار رقم 544 تاريخ 2/4/2012، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لبلدة بزعون التي اجلت فيها الانتخابات لاسباب امنية وتحديد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي:
مادة 4: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 551 تاريخ 3/4/2012، القاضي بتعديل القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 الرامي الى دعوة الهيئات الانتخابية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها، ليصبح كما يلي:
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل