ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شيرينغ از كيرنغ» {Sharing is Caring} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2692 تاريخ 11/2/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شيرينغ از كيرنغ» {Sharing is Caring} مركزها: بيروت - الجميزة - شارع مار مارون - العقار رقم 613 - القسم رقم 47 - ملك ريتا جوزيف سلوم - الطابق الاول. غايتها: مساعدة المسنين والعجزة والعائلات المحتاجة مادياً ومعنوياً. - مساعدة الايتام والأطفال مادياً ومعنوياً. - القيام بنشاطات تربوية أو ترفيهية ومشاركتهم في الاعياد. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فؤاد موريس عازار - ريتا جوزيف سلوم - منال روني صعب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال روني صعب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل