All legislation

علم وخبر Notice of association No. 493 28/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى آمان» مركزها: بيصور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
493
Date
28/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1185-1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 493 تاريخ 28/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى آمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17439 تاريخ 31/10/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى آمان» مركزها: بيصور - الشارع العام - العقار رقم 2898 - ملك امين حسين ملاعب - قضاء عاليه. غايتها: 1 - مكافحة الإدمان على المخدرات. 2 - التوعية الإجتماعية ضد الإدمان وتنظيم أنشطة مساندة. 3 - معالجة الإنحرافات قبل تحولها الى حالات مستعصية. 4 - العمل على إنشاء مركز متخصص للمعالجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. امين نبيه القزي فادي فايز ابي علام علي زهير ابو خضر مكرم رجا ملاعب رشيد نايف عبد السلام ماجد عفيف ناصر الدين هاله سليم يحي سليمه حسيب زين الدين حياة عارف ملاعب عبدالله كامل خداج عادل غيجرمو شفيق جوهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشيد نايف عبد السلام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل