المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الميادين للتنمية والتدريب» مركزها: برج البراجنة - شارع الإمام علي - العقار رقم 2674 - القسم x - بناية بشير - ملك محمد منير حركة - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية القدرات المهنية لفئة الشباب، وتطوير قدرات المجتمع المحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية المجتمع الريفي. 2 - السعي إلى تنمية القدرات التقنية للعاملين في الحقل الصحي والطبي والإجتماعي، ومحاربة المرض، وقائياً وعلاجياً وتعميم الثقافة الصحية، تعزيز الصحة النفسية للشباب المراهق للوقاية من جميع أشكال الإدمان، ونشر المفاهيم الصحية الإنجابية السليمة. 3 - توفير بنك معلومات لإرشاد الشباب لمكافحة الفقر بمختلف أشكاله، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة والإندماج في المجتمع. 4 - إطلاق مواقع إلكترونية لتعميم أهداف الجمعية. 5 - إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع الواردة أعلاه وإنشاء مراكز لها وإصدار نشرات متخصصة. 6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المكذورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ابراهيم محمد قاطبيه د. باسم علي علي د. حنان علي جابر د. حسين عبد الحسين جابر محمد منير الحركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين عبد الحسين جابر.