All legislation

علم وخبر Notice of association No. 494 28/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الميادين للتنمية والتدريب» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
494
Date
28/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1186-1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 494 تاريخ 28/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الميادين للتنمية والتدريب» والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 17714 تاريخ 3/11/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الميادين للتنمية والتدريب» مركزها: برج البراجنة - شارع الإمام علي - العقار رقم 2674 - القسم x - بناية بشير - ملك محمد منير حركة - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية القدرات المهنية لفئة الشباب، وتطوير قدرات المجتمع المحلي عبر التدريب والتأهيل وتنمية المجتمع الريفي. 2 - السعي إلى تنمية القدرات التقنية للعاملين في الحقل الصحي والطبي والإجتماعي، ومحاربة المرض، وقائياً وعلاجياً وتعميم الثقافة الصحية، تعزيز الصحة النفسية للشباب المراهق للوقاية من جميع أشكال الإدمان، ونشر المفاهيم الصحية الإنجابية السليمة. 3 - توفير بنك معلومات لإرشاد الشباب لمكافحة الفقر بمختلف أشكاله، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة والإندماج في المجتمع. 4 - إطلاق مواقع إلكترونية لتعميم أهداف الجمعية. 5 - إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع الواردة أعلاه وإنشاء مراكز لها وإصدار نشرات متخصصة. 6 - التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المكذورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ابراهيم محمد قاطبيه د. باسم علي علي د. حنان علي جابر د. حسين عبد الحسين جابر محمد منير الحركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين عبد الحسين جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل