All legislation

علم وخبر Notice of association No. 675 21/04/2012

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قضاء بعبدا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
675
Date
21/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1622-1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 675 تاريخ 21/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قضاء بعبدا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16929 تاريخ 21/10/2011 والإستدعاء المسجل برقم 16929 تاريخ 3/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قضاء بعبدا للتنمية الإقتصادية والأجتماعية» مركزها: الشياح - العقار رقم 5042 - القسم رقم 29 - قضاء بعبدا. غايتها: - العمل على تنمية القدرات الإقتصادية والإجتماعية للأفراد والمؤسسات. - السعي لخلق وتأمين فرص عمل جديدة للمهنيين وأصحاب المهن الحرة. - إقامة وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل حول التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبحث في السبل الآيلة لمواجهة المشاكل التي تعترضها. - التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية فيما خص التنمية الإقتصادية والإجتماعية، على سبيل المثال الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة منها وجامعة الدول العربية ومنظماتها، والإستفادة من الخبرات الدولية في هذا الإطار. - مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات لها والإستشارات اللازمة والضرورية بهدف تطويرها وتقدمها. - مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة للحصول على مساعدات مالية أو هبات أو قروض ميسرة من المصارف اللبنانية أو من المؤسسات الدولية والعربية المانحة لتطوير نشاطها. - مؤازرة جميع أعضائها بكل وسيلة لديها. - القيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. تمارس الجمعية نشاطاتها وتعمل على تحقيق غايتها ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وهي لا تقوم بأي نشاط لا يتفق مع الإنتظام العام أو من شأنه إثارة الحساسيات أو النعرات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شارل اسعد ابو حرب - فريد جميل سالم - جيلبر شارل ابو حرب - سولانج كميل مناسا - كريستيان كميل مناسا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل اسعد ابو حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل